PONDOK TEMPAT BERLINDUNG

TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK MASUK DI SHIROTHUL FUQOHA'

Selasa, 01 November 2011

PROBLEMATIKA KEHIDUPAN


PROBLEMATIKA KEHIDUPAN

1.    BERBAGI SAJADAH
Kerangka Analisis Masalah
Ketika jama’ah sudah dimulai, terkadang makmum terburu-buru akhirnya  tidak sempat membawa sajadah dan langsung menempati shof kemudian segera takbirotul ihrom. Di tengah-tengah ia melaksanakan sholat, ternyata ada makmum lain yang datang dan menempati posisi di sebelahnya. Karena melihat teman di sebelahnya tidak memakai sajadah, entah karena bermurah hati atau takut disangka terlalu pelit, ia menggelar sajadahnya untuk mereka berdua dan menatanya persis di depan temannya yang sudah berada dalam sholat itu tadi.
      Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum menggelar sajadah di depan orang yang sedang sholat baik ia sudah membuat sutroh (penghalang) atau belum?

Jawaban : khilaf
1.       Menurut fersi Hawasi Assyrwani Haram
2.       Menurut fersi Qolaid al-Khoroid Jawaz

1.     حاشية الجمل - (4 / 131)
ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره بلا إذنه اعتد بها كما بحثه ابن الأستاذ ا هـ شرح م ر وقوله اعتد بها أي : فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا
2.     حواشي الشروانى على تحفة المحتاج الجزء الثانى ص : 58
(قوله لا يجهر مصل إلخ) شامل للفرض وغيره (قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ سم (قوله ثم نظر فيه) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوى (قوله وبحث إلخ) أي ابن العماد حيث قال ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه
حواشى الشروانى - (ج 6 / ص 459)
( وَالصَّحِيحُ تَحْرِيمُ الْمُرُورِ إلَخْ ) قَالَ سم وَيَلْحَقُ بِالْمُرُورِ جُلُوسُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَدُّهُ رِجْلَيْهِ وَاضْطِجَاعُهُ انْتَهَى وَمِثْلُهُ مَدُّ يَدِهِ لِيَأْخُذَ مِنْ خِزَانَتِهِ مَتَاعًا ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُهُ وَرُبَّمَا يُشَوِّشُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ ع ش وَقَوْلُهُ لِيَأْخُذَ إلَخْ أَيْ وَنَحْوَهُ كَالْمُصَافَحَةِ لِمَنْ فِي جَنْبِ الْمُصَلِّي
3.      قلائد الخرائد وفرائد الفوائد الجزء الأول  ص 104
ويسن الرفع وإن تعين طريقا إلا لضرورة أو كونه فى قارعة الطريق أو لصف قدامه أو لم يكن سعة وأمكن أن يصفوا صفا فيه ولواحد مع الإمام فإن لم يكن ساتر فالمرور مكروه كما فى شرحي  مسلم والمهذب أو خلاف الأولى كما فى غيرهما نعم قال الخوارزمى يمتنع فى حريم المصلى وهو قدر إمكان سجوده قال الاسنوي وقياسه جواز دفعه. أقول وكلامهم يأباه فيهما نعم جواز منعه من الوقوف فيه ظاهر وألحق به شيخنا عبد الله با فضل القارئ فى أن له حريما وهو قدر ما يسجد فيه التلاوة فيمتنع غيره من الجلوس فيه وحيث منعنا المرور فهل يجوز مد اليد فيه لتناول شئ أوبسط الرجل فى عدم حاجة المصلى له ؟ ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهي معترضة بين يديه فإذا سجد قبضت رجليها يدل على جوازه.

4.      حواشي الشروانى على تحفة المحتاج الجزء الثانى ص : 58
ولا يجهر مصل ولا غيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره كما في المجموع وفتاوى المصنف وبه رد على ابن العماد نقله عنهما الحرمة إن كان مستمعو القراءة أكثر من المصلين نظرا لزيادة المصلحة ثم نظر فيه وبحث المنع من الجهر بحضرة المصلي مطلقا لأن المسجد وقف على المصلين أي أصالة دون الوعاظ والقراء ونوافل الليل المطلقة يتوسط فيها بين الجهر والإسرار بأن يقرأ هكذا مرة وهكذا أخرى أو يدعي أن بينهما واسطة بأن يرفع عن إسماع نفسه إلى حد لا يسمعه غيره.
(قوله لا يجهر مصل إلخ) شامل للفرض وغيره (قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ سم (قوله ثم نظر فيه) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوى (قوله وبحث إلخ) أي ابن العماد حيث قال ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه ا هـ وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خاف التشويش اهـ شرح المختصر للشارح ا هـ بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر (قوله مطلقا) أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة (قوله يتوسط إلخ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الإسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي قال ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والإسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني وقال ع ش قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اهـ وهذا يخالف لإطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل إلخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب إلخ ما نصه ويحرم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما ا هـ وهو صريح في العموم.

b.       Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan ketika melihat orang yang sedang sholat dan tidak memakai atau membuat sutroh?

Jawaban: Memberikan Sutroh

Tidak ada komentar:

Posting Komentar