PONDOK TEMPAT BERLINDUNG

TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK MASUK DI SHIROTHUL FUQOHA'

Selasa, 01 November 2011

Batasan Janda Baru

1.    AKTIFITAS WANITA PADA MASA ‘IDDAH
Kerangka Analisis Masalah
Bagi setiap wanita yang sedang menjalani ‘iddah, yang harus dilakukan adalah mulazamah al-maskan. Di masa sekarang wanita memiliki beragam aktifitas harian, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bekerja, mengajar, fitness, arisan dan lain sebagainya. Bahkan ada tradisi di sebagian masyarakat, wanita menziarahi makam suaminya yang baru saja meninggal dalam masa 7 hari pasca wafat.
Pertanyaan
A.     Bagaimana hukum wanita yang sedang menjalani 'iddah beraktifitas seperti di atas, baik aktifitas primer atau sekunder ? 

1.       حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 61-62
(و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها -إلى أن قال- قوله : (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك , أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة , لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها . تنبيه : اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق . فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك , وعلم من كلامه كغيره  تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك , كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك .
1.       كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 565)
وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة
 يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا يجوز لها أن تخرج منه ولا إخراجها إلا لعذر نص عليه القرآن العظيم قال الله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } فلو اتفق الزوجان على أن تنتقل إلى منزل آخر بلا عذر لم يجز وكان للحاكم المنع من ذلك لأن العدة حق الله تعالى وقد وجبت في ذلك المنزل فكما لا يجوز إبطال أصل العدة كذلك لا يجوز إبطال صفاتها وقوله [ إلا الحاجة ] يعني يجوز الخروج والحاجة أنواع : منها إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غريق سواء في ذلك عدة الوفاء والطلاق وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت اللصوص أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها أو كانت تتأذى بالجيران والأحماء تأذيا شديدا ولو كانت تبذو وتستطيل بلسانها عليهم جاز إخراجها وتتحرى القرب من مسكن العدة ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعليه القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذنه قال المتولي : إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه وإن لم يكن واحتيج فيه إلى الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها نائبا أو حضر بنفسه ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وزيادة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم

2.       روضة الطالبين - (ج 6 / ص 392)
فصل يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت، أثمت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع. منها: إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق، أو غرق، فلها الخروج، سواء فيه عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة وخافت لصوصا، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الاحماء تأذيا شديدا، أو تبذو أو تستطيل بلسانها عليهم، يجوز إخراجها من المسكن، ثم في التهذيب أنها إذا بذت على أحمائها، سقطت سكناها

Tidak ada komentar:

Posting Komentar