PONDOK TEMPAT BERLINDUNG

TIDAK ADA BATAS WAKTU UNTUK MASUK DI SHIROTHUL FUQOHA'

Selasa, 01 November 2011

Problematika Kehidupan Anak Angkat


  1. MENYEMBUNYIKAN STATUS ANAK ANGKAT
Deskripsi masalah:
Sebagaimana dimaklumi, adopsi anak tidak diakui dalam islam, namun menjadisuatu yang dilegalkan oleh hokum Negara. Terkait dengan hal tersebut, sering kali orang tua angkat menyembunyikan status anaknya sebagai anak angkat dan seluruh data kependudukan tertulis  Bin/ Binti ayah angkat.

ibarot
a. bagaimana petugas pencatat data catatan sipil / KUA memenuhi amanat pengadilan negeri dengan menulis bin/binti pada ayah angkat apakah termasuk I’anah alal maashi?
قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين صـ: 193 – 194 ( الناشر الرضى جاكارتا)
ما حكم التبانى فى الاسلام اذ هذه العادة جارية فى بلادنا حتى ان من لا ولد له يتبنى من ابناء اخوانه مثلا رجلا لا ليلحقه في نسبة بل ليخلفه بعد مماته فى سا ئر امواله وتجارته اجاب شيخنا على هذا التساؤل بقوله: اعلم ان التبنى فى الاسلام حرام معدود من كبائر الذنوب لما فيه من الوعيد الشديد وحقيقة التبنى ان يتخذ الانسان  ولدا منبوذا او غير منبوذ وينسبه الى نفسه ويدعيه ابنه فيترتب على ذالك مفاسد عظيمة كثيرة منهاانه يبلغ الحلم فيكون اجنبيا بين اسرة اجنبية لكنه يعتقده محارمه ويعتقدونه محرما لهم ومنها انه ربما آل الامر  مع تمادى الزمان وتناسى الاصل ان يكون وليا فى النكاح ان كان ذكرا او متولى عليه من قبل من تبناه ان كان انثى ويكون النكاح فى الواقع باطلا مع ان التبنى الذى كان فى الجاهلية لم يكن الا لذكور فقط ومنها انه يصبح وارثا او موروثا وهو فى الواقع ليس كذالك وغير ذلك من المفاسد اما من تبناه لا ليلحقه بنسبه بل يلحقه بعد مماته فى سائر امواله وتجارته فهذا لا بد فيه من اثبات ذلك اثباتا شرعيا ام طريق المحاكم  الشرعية ولا بد فيه من النشر والاستفاضة ولا بد من رعاية الادب فى الاختلاط والمعاشرة ولا بد من اثبات الوصية بشهادة رجلين عدلين يشهدان انه وصى يقوم بعد موت الموصى بنفيذ ما اوصى اليه من القيام على امواله وتجارته قيام وصى اجنبى ليس له وظيفة الا ذلك مع ان الورع والاستبراء للدين ترك ذلك من اصله لانه من الشبهات المأمور باتقائها واجتنابها. الله سبحانه وتعالى اعلم اهـ.

الأشباه والنظائر - ( ص 83) دار الفكر
الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ " .
قُلْت : وَأَصْلُ ذَلِكَ : مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ .
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ ، إنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ " .
وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصْنَافِ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ ، مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ .
وَمِنْهَا : إذَا أَرَادَ إسْقَاطَ بَعْضِ الْجُنْدِ مِنْ الدِّيوَان بِسَبَبٍ : جَازَ ، وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ .
وَمِنْهَا : مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إمَامًا لِلصَّلَاةِ فَاسِقًا ، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ .
وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورٌ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي حَمْلِ النَّاس عَلَى فِعْل الْمَكْرُوهِ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ إذَا تُخَيِّرَ فِي الْأَسْرَى بَيْن الْقَتْل ، وَالرِّقِّ ، وَالْمَنّ وَالْفِدَاءِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْمَصْلَحَةِ .
حَتَّى إذَا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ يَحْبِسُهُمْ إلَى أَنْ يَظْهَرَ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ مَجَّانًا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَصْلَحَةِ ، بَلْ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الْقِصَاصِ اقْتَصَّ ، أَوْ فِي الدِّيَة أَخَذَهَا .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ كُفْءٍ ، وَإِنْ رَضِيَتْ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفَاءَة لِلْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إسْقَاطِهِ .
وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَا يُجِيزُ وَصِيَّةَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ .

مراح لبيد لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 156) ( الناشر الرضى جاكارتا)
الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه، فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فنزلت هذه الآية، فأمر علياً أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلي: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآناً. وقرأ عليه الآية. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبداً ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو في ولده إلى اليوم {وَ} إن الله يأمركم {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} وعن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت: صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت». {إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ} أي إن الله نعم شيء يعظكم به ذاك وهو المأمور به من أداء الأمانات والحكم بالعدل {إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً} لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم إذا حكمتم بالعدل {بَصِيراً} لكل المبصرات يبصركم إذا أديتم الأمانة فيجازيكم على ما يصدر منكم {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاٌّمْرِ مِنْكُمْ} وهذه الآية مشتملة على أصول الشريعة الأربع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. فالكتاب: يدل على أمر الله، ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة. والسنة: تدل على أمر الرسول، ثم نعلم منه أمر الله لا محالة. فثبت أن قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ} يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة. والمراد بأولي الأمر جميع العلماء من أهل العقد والحل،وأمراء الحق وولاة العدل. وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب الطاعة لهم.
قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في حق عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبيّ صلى الله عليه وسلم أميراً على سرية. وعن ابن عباس أنها نزلت في شأن خالد بن الوليد بعثه النبيّ صلى الله عليه وسلم أميراً على سرية وفيها عمار بن ياسر، فجرى بينهما اختلاف في شيء، فنزلت هذه الآية، وأمر بطاعة أولي الأمر فحينئذ فالمراد بهم أمراء السرايا قال بعضهم: طاعة الله ورسوله واجبة قطعاً، وطاعة أهل الإجماع واجبة قطعاً، وأما طاعة الأمراء والسلاطين فالأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلاّ بالظلم، وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فحينئذ يحمل أولوا الأمر على الإجماع وأيضاً إن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء فهؤلاء أولوا الأمر {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} أي فإن اختلفتم أيها المجتهدون في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع فردوه إلى واقعة تشبهه في الصورة والصفة.

c. adakah dalil yang memperbolehkan ayah angkat menjadi wali nikahbila sudah seperti anak sendiri?
الباجوري على ابن قاسم ص 105 ج 2 طه فوترا سماراغ
(قوله واولى الولاة) بضم الواو جمع وال كقضاة جمع قاض واسباب الولاية اربعةالابوة والعصوبة المجردة عن الابوة والاعتاق والسلطنة. وفي التعبير بافعل التفضيل اشارة الى ان الولاية ثابتة للجميع مع الترتيب لا ثابتة لكل واحد على الترتيب.

مذاهب الاربعة صج 4 ص 32-33
d. bila pernikahan terlanjur dinikahkan oleh ayah angkat dan anak perempuan tersebut baru mengerti kalau nikahnya tidak sah setelah punya anak, bagaimana status anak tersebut dan siapakah walinya?
Dan apakah watinya dihukumi zina?
الشرقاوي على التحرير في العدة والاستبراء ج 2 ص 228-229
بخلاف ما لوزنى مكره بطائعة فإنه لا يجب عليها العدة ةلا يثبت بوطئه نسب ...الي ان قال ... وفارق الشبهة بأن ثبوت النسب فيه انما جاء من جهة ظن الواطئ
مذاهب الاربعة ج 4 ص 113
الثالثة :شبهة العقد فاذا عقد على محرم من محارمه ووطئها وكان غير عالمبالتحريم فإنه لا يحد لان العقد احدث عنده شبهة الحل وهذا باتفاق اما اذا كان عالما بالتحريم فانه يحد عندهما لا عنده ولكن مع هذا يثبت بها النسب ولا فرق بين ان تكون من المحارم نسبا اورضاعا او من مصاهرة فلو تزوج اخته من الرضاع ظانا حل ذلك ووطئها لا حد ويثبت بوطئه النسب ولها الاقل من المسى ومهر المثل كما تقدم.
المهذب في فقه الامام الشافعي ج 2 ص 45-46

2.a. adakah dalil yang memperbolehkan membayar diyat dengan uang yang sepadan dengan 100 unta ?
b. bila uang yang di minta ahli waris melebihi seratus unta dan di sahkan oleh pengadilan ,haruskah dibayar keseluruhan?
الكتاب الفقة على المذاهب الاربعة الجزء  5 صحـ : 298
الحنفية, والحنابلة قالوا : يجوز أخذ الدراهم, والدنانير مع وجود الابل, ولا تثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثة الابل والذهب والفضة. فمن الابل مائة ومن الفضة عشرة الاف درهم ومن الذهب ألف دينار لان التقدير انما يستقيم بشيئ معلوم المالية وغير هذه الانواع الثلاثة مجهولة المالية ولهذا لا يقدر بها ضمان, شيئ مما وجب ضمانه بالانلاف, والتقدير بالابل عرف بالاثار المشهورة.

حاشية الباجوري ج 2 ص 213 مكتبة طه  فوترا
قوله (فان عدمت الابل) اي حسا بان لم توجد في الموضع الذي يجب تحصيلها منه او شرعا بان وجدت فيه باكثر من ثمن مثلها.
قوله (انتقل الى ثمنها) اي قيمة الابل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت: لانها بدل متلف.وهو النفس فيرجع الى قيمتها عند فقدها. وتقوم بنقد البلد الغالب لانه اقرب من غيره واضبط.فان كان في البلد نقدان فاكثر ولا غالب تخير الجانلى بينهما او بينها ومحل الانتقال الى القيمة ان لم يمهله المستحق فان امهله بان قال انا اصبر حتى توجد الابل لزمه امتثاله لانها الاصل فان اخذت القيمة ثم وجدتالابل لم ترد القيمة لاخذ الابل وان كانت هي الاصل لانفصال المر بينهما باخذ القيمة

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 133-134)
 (فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى ألف دينارأو اثني عشر ألف درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث). حيث وج بت الدية إما على القاتل، أو على العاقلة، وله إبل وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب سواء كانت من نوع إبل البلد، أو من فوقها، أو دونها. هذا هو الصحيح المنصوص. وفي وجه: تجب من غالب إبل البلد. ورجحه الإمام لأنه عوض متلف، فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان: أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير. والثاني تجب من كل نوع بقسطه، فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز، كذا حكاه الرافعي. وقال الماوردي: إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ، وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي، وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهل كالقاتل، لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة، ومن الجاني استحقاقاً فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب إبل البلد، فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم كزكاة الفطر، فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة، فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم، فإن أعوزت الإبل وجب قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، ولأن الإبل بدل متلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله. هذا هو الجديد. وفي القديم تجب ألف دينار على أهل الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن: {إن على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم} فعلى القديم يزاد في التغليظ قدر الثلث أي ثلث الدية لفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرماً بفتح الراء في الحرم، ففي التعدد خلاف، الراجح لا تعدد والله أعلم.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 4 / ص 69)
وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ إلَّا بِرِضَاهُ ، وَيَثْبُتُ حَمْلُ الْخَلِفَةِ بِأَهْلِ خِبْرَةٍ ، وَالْأَصَحُّ إجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ ، وَمَنْ لَزِمَتْهُ وَلَهُ إبِلٌ فَمِنْهَا ، وَقِيلَ مِنْ غَالِبِ إبِلِ بَلَدِهِ ، وَإِلَّا فَغَالِبِ قَبِيلَةِ بَدَوِيٍّ ، وَإِلَّا فَأَقْرَبِ بِلَادٍ ، وَلَا يَعْدِلُ إلَى نَوْعٍ وَقِيمَةٍ إلَّا بِتَرَاضٍ ، وَلَوْ عُدِمَتْ فَالْقَدِيمُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .
الشَّرْح
تَنْبِيهٌ : يَجُوزُ فِي قَوْلِهِ : مُعَجَّلَةٌ وَمُؤَجَّلَةٌ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ ( وَلَا يُقْبَلُ ) فِي إبِلِ الدِّيَةِ ( مَعِيبٌ ) بِمَا يَثْبُتُ الرَّدُّ فِي الْعَيْبِ ( وَ ) لَا ( مَرِيضٌ ) وَإِنْ كَانَتْ إبِلُ مَنْ لَزِمَتْهُ مَعِيبَةً ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَطْلَقَهَا فَاقْتَضَتْ السَّلَامَةَ ، وَخَالَفَ ذَلِكَ الزَّكَاةَ لِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِ الْمَالِ وَالْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا تَخْلِيصُ الرَّقَبَةِ مِنْ الرِّقِّ لِتَسْتَقِلَّ ، فَاعْتُبِرَ فِيهَا السَّلَامَةُ مِمَّا يُؤَثِّرُ فِي الْعَمَلِ وَالِاسْتِقْلَالِ .
تَنْبِيهٌ : عَطْفُ الْمَرِيضِ عَلَى الْمَعِيبِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ ، أَوْ لِنَفْيِ تَوَهُّمِ أَخْذِهِ كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ فَإِنَّهُ قَالَ هُنَاكَ : وَلَا تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ وَلَا مَعِيبَةٌ إلَّا عَنْ مِثْلِهِمَا ( إلَّا بِرِضَاهُ ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ بِذَلِكَ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ إسْقَاطُهُ .
( وَيَثْبُتُ حَمْلُ الْخَلِفَةِ ) الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الدِّيَةِ ( بِأَهْلِ خِبْرَةٍ ) بِذَلِكَ أَيْ بِعَدْلَيْنِ مِنْهُمْ عِنْدَ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ حَمْلَهَا إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّقْوِيمِ ، وَإِذَا أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِقَوْلِهِمَا أَوْ بِتَصْدِيقِ الْمُسْتَحِقِّ عَلَى حَمْلِهَا ثُمَّ مَاتَتْ عِنْدَ الْمُسْتَحِقِّ وَشَقَّ جَوْفَهَا فَبَانَتْ حَائِلًا غَرِمَهَا وَأَخَذَ بَدَلَهَا حَامِلًا كَمَا لَوْ خَرَجَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ ، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْحَمْلِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَقَبْلَ شَقِّ جَوْفِهَا شُقَّ لِيُعْرَفَ ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ ادَّعَى الدَّافِعُ إسْقَاطَ الْحَمْلِ ، كَأَنْ قَالَ : أُسْقِطَتْ عِنْدَك ، وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ : لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ وَأَمْكَنَ الْإِسْقَاطُ صُدِّقَ الدَّافِعُ إنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ لِتَأَيُّدِ قَوْلِهِ بِأَهْلِ الْخِبْرَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ أَوْ أَمْكَنَ وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِقَوْلِ الدَّافِعِ مَعَ تَصْدِيقِهِ لَهُ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى ، وَبِيَمِينٍ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 116)
( فَإِنْ عُدِمَتْ الْإِبِلُ ) حِسًّا بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ ، أَوْ شَرْعًا بِأَنْ وُجِدَتْ فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا ( انْتَقَلَ إلَى قِيمَتِهَا ) وَقْتَ وُجُوبِ تَسْلِيمِهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ مُتْلَفٍ فَيَرْجِعُ إلَى قِيمَتِهَا عِنْدَ إعْوَازِ أَصْلِهِ وَتُقَوَّمُ بِنَقْدِ بَلَدِهِ الْغَالِبِ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَضْبَطُ .
فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَقْدَانِ فَأَكْثَرُ لَا غَالِبَ فِيهِمَا تَخَيَّرَ الْجَانِي بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ .
( وَقِيلَ : ) وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ

الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ عُدِمَتْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ فُقِدَتْ .
قَوْلُهُ : ( انْتَقَلَ إلَى قِيمَتِهَا ) هَذَا إنْ لَمْ يُمْهَلْ الدَّافِعُ فَإِنْ أُمْهِلَ بِأَنْ قَالَ لَهُ الْمُسْتَحِقُّ : أَنَا أَصْبِرُ حَتَّى تُوجَدَ الْإِبِلُ ؛ لَزِمَهُ امْتِثَالُهُ ، لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فَإِنْ أُخِذَتْ الْقِيمَةُ فَوُجِدَتْ الْإِبِلُ لَمْ تُرَدَّ لِتُشْتَرَى الْإِبِلُ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الْإِبِلَ بَدَلُ مُتْلَفٍ هُوَ النَّفْسُ فَيَرْجِعَ إلَى قِيمَتِهَا عِنْدَ إعْوَازِ أَيْ فَقْدِ أَصْلِهِ أَيْ أَصْلِ الْبَدَلِ وَهُوَ الْإِبِلُ ، لِأَنَّ قِيمَتَهَا بَدَلٌ ثَانٍ وَفَرْعٌ عَنْ الْأَصْلِ .
قَوْلُهُ : ( بِنَقْدِ بَلَدِهِ ) أَيْ الْعَدَمِ .
قَوْلُهُ : ( تَخَيَّرَ الْجَانِي ) عِبَارَةُ م ر تَخَيَّرَ الدَّافِعُ فَلَوْ أَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ الصَّبْرَ إلَى وُجُودِهَا أُجِيبَ .
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدُ ) أَيْ الِانْتِقَالُ إلَى الْقِيمَةِ .
3.b
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 229)
السؤال
 رجل أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه . فهل يجوز رد ما دفع منه لها أم لها نصيب منه الجواب اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه .

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 261-262)
(ولا تلزم إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والداً) لا تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض لأن الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقاً فلما مرض قال: وددت أنك
حزتيه أو قبضتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنه ملك الوارث، وقال عمر رضي الله عنه: لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول وروى مثل ذلك عن عثمان رضي الله عنه، وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ولا يعرف لهم مخالف ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات حتى لو أرسل هدية، ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدي إليه. ولا يشترط في القبض الفور نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب، لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك وبالقياس على الرهن فمتى أذن له في القبض فقبض كفى، صرح به القاضي حسين وغيره، وقال الماوردي: لا بد من إقباض من الواهب أو وكيله، ولا يكفي الإذن، وفي قول قديم: إن الملك في الموهوب يحصل بنفس العقد وإن لم يقع قبض، وفي قول ثالث أنه موقوف فإذا قبض بان أنه ملكه من وقت العقد، وقد جزم الرافعي في باب الاستبراء بما حاصله القول الثالث، وتظهر فائدة الخلاف في فوائد الموهوب من الثمرة واللبن وغيرهما، وكذا في المؤن من نفقة وغيرها، وكيفية القبض معتبرة بالعرف كقبض المبيع والمرهون، ولو مات الواهب قبل القبض لم يبطل العقد لأنه عقد يئول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار، وهذا هو الصحيح المنصوص، والوارث بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض لأنه قائم مقام مورثه والله أعلم. ثم إذا حصل القبض المعتبر لزمت الهبة، وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة إلى أن يكون الواهب أباً أو أماً أو جداً وإن علا، وكذا الجدة بشرط أن يكون الموهوب خالياً عن حق الغير، كما

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 350)
 (مسألة: ش): دفع لمخطوبته مالاً بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك اهـ. قلت: ورجح ذلك في التحفة، وخالف في فتاويه فقال: ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه، فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية، أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة اهـ. وأفتى الشهاب الرملي بأن له الرجوع أيضاً مطلقاً، سواء كان الرد منه أو منهم، كما لو مات فيرجع في عينه باقياً وبدله تالفاً مأكلاً ومشرباً وحلياً اهـ.

المجموع الجزء 15 صحـ : 385 مكتبة الشاملة الاصدار الثانى
ويكره الرجوع من غير عذر فان وجد ككون الولد عاقا او يصرفه فى معصية انذره به فان اصر لم يكره وبحث الاسنوى ندبه فى العاصى وكراهته فى العاق ان زاد عقوقه وندبه ان ازاله واباحته ان لم يفد شيئا والادرعى ذهب الى عدم كراهته ان احتاج الاب لنفقة ا و دين بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ووجوبه فى العاصى ان غلب على الظن تعينه طريقا الى كفه عن المعصية اهـ.

C
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ص206) - دار الفكر
(مسألة): إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب، لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً، فلا عبرة بمن يفعله، وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله، ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل، فهذا عندي لا بأس به، وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات، وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقاً، وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها، قال حسين الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك، وهو من الاستقسام بالأزلام، ومن جملة الطيرة المنهيّ عنها، وقد نهى عنه عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.

تيجان الدري ص  5-6
والحاصل ان من اعتقد ان الاسباب العادية كالنار والسكين والاكل والشرب تؤثر في مسبباتهاكالحرق والاقطع والشبع والرى بذاتها فهو كافر بالاجماع او بقوة جعل الله فيها ففي كفره قولان والاصح انه ليس بكافر بل فاسق ومبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بان العبد يخلق افعال نفسه الاختيارية بقوة خلقها الله فيه فالافصح عدم كفرهم لاقرارهم بان قدرة العبد على ذلك من الله تعالى ومن اعتقد ان المؤثر هو الله تعالى لكن جعل بين الاسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تأخرها فمتي وجد المسبب فهو جاهل ومن اعتقد ان المؤثر هو الله وان بين الاسباب ومسبباتها تلاوما عاديا بحيث يصح تأخرها فهو المؤمن الناجي فالاقسام اربعة .اهــــ
4.
قرة العين بفتاوى اسماعيل الزين صـ: 81 ( الناشر الرضى جاكارتا)
(السؤال) هل يجوز ان يكمل المجمعون اربعين بالطالب المتفقه اي وهو مقيم في غير بلادته عند امامنا الشافعي اولا (الجواب) لا يجوز ان يكمل به عدد الاربعين لكون شرط الاربعين ان يكونوا كلهم مستوطنين فلا يكملون بالمقيمين الذين ينوون الرجوع الى اوطانهم وان كانت الجمعة تجب على المقيمين المذكورين لكنها لا تنعقد بهم والله اعلم وهذا ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الاحناف الى الصحة اقامة الجمعة بالمقيمين المسافرين لان الاستيطانة ليس شرطا عندهم. والله اعلم



Tidak ada komentar:

Posting Komentar